ولا العدو
شرح
المدعي لنفسه ؛ بعد كون النسبة عموما من وجه والترجيح معها .
وبما ذكرناه يظهر حكم الوكيل ؛ فإنه إن كان مدعيا لا تقبل شهادته وإلا فلا مانع من قبوله .
حكم شهادة العدو
السادسة : ( و ) قالوا ( لا ) تقبل شهادة ( العدو ) الدنيوي على عدوه ، وتقبل له ولغيره وعليه ، وفي المسالك « 1 » دعوى الاجماع على الأول ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » . واستدل للأول : بأن العداوة من أسباب التهمة ، ولا تقبل شهادة المتهم ، وبصدق الخصم على العدو ، وقد دلت النصوص على عدم قبول شهادة الخصم وقد تقدمت ، وبخبر معاني الأخبار قال النبي ( ص ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين « 3 » الحديث ، قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة « 4 » .هامش
( 1 ) المسالك ج 14 ص 191 .
( 2 ) الجواهر ج 41 ص 70 .
( 3 ) معاني الأخبار ص 208 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 379 ح 34000 .
( 4 ) معاني الأخبار ص 209 .