تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
أما في الصورة الأولى فلا اشكال في عدم قبول شهادته ؛ لما دل على أن البينة على المدعي ولا تقبل شهادته وقد تقدم . وأما في الصورة الثالثة فلا ينبغي التوقف في القبول . إنما الكلام في الصورة الثانية ، فقد يستدل لعدم القبول ، بكونه متهما ، وأخرى بأنه يجر النفع إلى نفسه ، وقد مر ما فيهما ، فالأظهر هو القبول لعموم الأدلة . ويشهد له - مضافا إلى ذلك - مكاتبة الصفار إلى أبي محمد ( ع ) : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( ع ) : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع ( ع ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شهاد آخر عدل ؟ فوقع ( ع ) : نعم من بعد يمين « 1 » . وأورد عليها تارة بما عن كشف اللثام « 2 » : من أنها تدل على أن له الشهادة ولا تدل على قبولها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 394 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 371 ص 33973 . ( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 304 .