تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
وأخرى : بأنها تدل على اعتبار ضم اليمين ، ولعله من جهة عدم الاعتناء بشهادته ، ولاكتفاء بشاهد آخر مع اليمين . وثالثة : بأن إطلاقها يشمل الصورة الأولى . ولكن يدفع الأول : بأن السؤال انما هو عن قبول شهادته لا عن جوازها تكليفا ؛ فإنه من الواضحات . والثاني : بأن اعتبار اليمين لعله استحبابي للاستظهار ، نحو ما ورد في غيره من وصايا أمير المؤمنين ( ع ) لشريح « 1 » ، أو يفرض كون المدعى عليه بدين ميتا ، فيكون اليمين للاستظهار ، وعلى أي حال ليس الوجه فيه ما احتمل ، فإن الاكتفاء بشاهد ويمين انما هو مع عدم إمكان إقامة البينة ، على أن الاكتفاء بهما حينئذ لا يعتبر فيه شهادة الوصي ، فلا يكون وجه لقوله : إذا شهد معه آخر . . إلخ ، أضف إلى ذلك أنه حكم باعتباره حتى في الشهادة على الميت . والثالث يندفع بأن الظاهر كون الخبر بصدد بيان حكم شهادة الوصي من حيث هو ، مع قطع النظر عن العناوين الأخر المنطبقة عليه في بعض الأحيان كعنوان المدعي ، ولذلك لا مجال للتمسك بإطلاقها والحكم بقبول شهادة الوصي وإن كان شريكا أيضا ، مع أنه لو تم ما ادعى من الاطلاق يقيد إطلاقه بالاخبار الدالة على عدم قبول شهادة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 412 - 413 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 211 - 212 ح 33618 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 476 | السيد محمد صادق الروحاني