ولا شهادة الولد على الوالد
شرح
وأخرى : بحمل العداوة على عداوة غير المؤمن .
وثالثة : بأن عداوة المؤمن حرام إذا كانت بغير موجب .
والتحقيق أن يقال : إن العداوة القلبية غير اختيارية ، فلا يعقل توجه النهي إليها وكونها معصية وإنما يكون المحرم اظهارها بما لا يجوز .
ومن الغريب ما أفاده سيد الرياض « 1 » من كون العداوة المفسرة بالمسرة والفرح بالمساءة والمكروهات الواردة على صاحبه والمساءة والاغتمام بالمسرة والنعم الحاصلة له ، عين الحسد الذي هو من الكبائر ، فإن الحسد بمعنى كراهة النعمة عن المحسود ، التي هي أمر قلبي لا يكون حراما ومعصية فضلا عن كونه من الكبائر .
وعلى هذا يحمل ما في حديث الرفع المعروف من عد الحسد أحد التسعة المرفوعة عن هذه الأمة .
شهادة الولد على الوالد
السابعة : ( ولا ) تقبل ( شهادة الولد على الوالد ) كما عنهامش
( 1 ) الرياض ج 13 ص 282 .