تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولا شهادة الولد على الوالد
شرح
وأخرى : بحمل العداوة على عداوة غير المؤمن . وثالثة : بأن عداوة المؤمن حرام إذا كانت بغير موجب . والتحقيق أن يقال : إن العداوة القلبية غير اختيارية ، فلا يعقل توجه النهي إليها وكونها معصية وإنما يكون المحرم اظهارها بما لا يجوز . ومن الغريب ما أفاده سيد الرياض « 1 » من كون العداوة المفسرة بالمسرة والفرح بالمساءة والمكروهات الواردة على صاحبه والمساءة والاغتمام بالمسرة والنعم الحاصلة له ، عين الحسد الذي هو من الكبائر ، فإن الحسد بمعنى كراهة النعمة عن المحسود ، التي هي أمر قلبي لا يكون حراما ومعصية فضلا عن كونه من الكبائر . وعلى هذا يحمل ما في حديث الرفع المعروف من عد الحسد أحد التسعة المرفوعة عن هذه الأمة .

شهادة الولد على الوالد

السابعة : ( ولا ) تقبل ( شهادة الولد على الوالد ) كما عن
هامش
( 1 ) الرياض ج 13 ص 282 .