تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولا الوصي فيما له الولاية فيه وكذا الوكيل
شرح

شهادة الوصي والوكيل

الخامسة : ( و ) المشهور بين الأصحاب كما في المسالك « 1 » : انه ( لا ) تقبل شهادة ( الوصي فيما له الولاية فيه وكذا ) لا تقبل شهادة ( الوكيل ) فيما هو وكيل فيه . وفي الرياض : انها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما هو ظاهر جماعة ربما توجب المصير إلى ما هنا من المنع ، ولذا صار إليه أكثر من تأمل فيه بما ذكرناه « 2 » ، انتهى . وعن الشيخ في النهاية « 3 » : قبول شهادة الوصي مطلقا . وتنقيح القول في الوصي يقتضي أن يقال : إنه تارة يكون مدعيا ، بأن ادعى للصغير على الغير ، وأخرى يكون المدعي غيره . وعلى الثاني قد يكون المدعى به مما يرجع إلى ولايته ، وقد يكون مما لا يرجع إليه ، كما لو شهد بحق الوارث وكان وصيا على الثلث مثلا وفرض استيفائه له .
هامش
( 1 ) المسالك ج 6 ص 209 . ( 2 ) الرياض ج 13 ص 279 . ( 3 ) النهاية ص 326 .