شرح
اللهم إلا أن يعمل الأصل المذكور بالنسبة إلى القاسم الراوي عن أبان في نقل الشيخ ، وأحمد بن الحسن الميثمي الراوي عنه في خبر الكليني ، إن ثبت وحدة الخبرين كما هو الظاهر من وحدة السائل والمسؤول عنه ومورد السؤال .
الثالثة : ما يدل على التفصيل ، كمرسل أبان - المجمع على تصحيح ما يصح عنه مع أنه في الفقيه من غير ارسال « 1 » - عن أبي عبد الله ( ع ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ؟
قال ( ع ) : تجوز شهادته إلا في شيء له فيه نصيب « 2 » .
وبهذا المرسل يقيد إطلاق كل من النصوص المتقدمة .
فتكون النتيجة عدم قبول شهادته له فيما هو شريك فيه ، وقبوله فيما لا يكون شريكا فيه .
فلا اشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) في الفقيه : روى فضالة عن أبان قال . . .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 44 ح 3293 / التهذيب ج 6 ص 246 ح 28 / الوسائل ج 27 ص 370 ح 33971 .