شرح
وخبر محمد بن الصلت عن أبي الحسن الرضا ( ع ) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض ؟
قال ( ع ) : لا تقبل شهادتم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم « 1 » .
الثانية : ما يدل على قبولها ، كخبر عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( ع ) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان ؟ قال ( ع ) : يجوز « 2 » .
ولا يرد عليه بأن الظاهر كونه عين الموثق الأول « 3 » رواه الكليني مع إضافة كلمة لا ، والشيخ بدونها ، وحيث إن الكليني أضبط ، والأصل عند تعارض النقلين يقتضي البناء على وجود الزائد ، فالمتبع هو الأول ولا يعتمد على هذا الخبر .
فإن ذلك فيما إذا احتمل الخطأ في حذف الزائد ، وفي الخبر لا يحتمل ذلك ؛ لان الشيخ بعد نقله قال : الوجه فيه أن نحمله على ما لو
شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 394 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 369 ح 33970 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 246 ح 27 / الوسائل ج 27 ص 370 ح 33972 .
( 3 ) أي المتقدم في الطائفة الأولى ، الدال على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه مطلقا .