تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
للاجماع ، ولان المتبادر بل الظاهر من النصوص بل النصية في كثير منها إرادة الاخبار للغير ، حتى صحيح ابن أبي يعفور المتقدم « 1 » حيث قال : حتى تقبل شهادة لهم وعليهم ، ولان المجعول الحلف على المدعى عليه مع عدم البينة للمدعي ، فلو كانت شهادة الانسان لنفسه مسموعة ، كان يكتفى بها مع يمينه ؛ لان الشاهد الواحد مع اليمين بمنزلة البينة . وبالجملة لا خلاف ولا كلام في عدم قبول شهادة الانسان لنفسه . ولازم الثاني التفكيك بين المتلازمين ، فيتعين الثالث . فإنه يرد عليه : انه لا محذور في التفكيك بين المتلازمين بحسب الواقع عند قيام الحجة على أحدهما دون الآخر في الظاهر . بل الوجه في ذلك ، النصوص الخاصة وهي طوائف : الأولى : ما يدل على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه مطلقا ، كموثق البصري عن أبي عبد الله ( ع ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد ؟ قال ( ع ) : لا تجوز شهادتهما « 2 » ، بناء على إرادة معنى اللام من لفظ على ، وان المراد : على أمره .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 441 من هذا الجزء . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 394 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 369 ح 33969 .