شرح
للاجماع ، ولان المتبادر بل الظاهر من النصوص بل النصية في كثير منها إرادة الاخبار للغير ، حتى صحيح ابن أبي يعفور المتقدم « 1 » حيث قال : حتى تقبل شهادة لهم وعليهم ، ولان المجعول الحلف على المدعى عليه مع عدم البينة للمدعي ، فلو كانت شهادة الانسان لنفسه مسموعة ، كان يكتفى بها مع يمينه ؛ لان الشاهد الواحد مع اليمين بمنزلة البينة .
وبالجملة لا خلاف ولا كلام في عدم قبول شهادة الانسان لنفسه .
ولازم الثاني التفكيك بين المتلازمين ، فيتعين الثالث .
فإنه يرد عليه : انه لا محذور في التفكيك بين المتلازمين بحسب الواقع عند قيام الحجة على أحدهما دون الآخر في الظاهر .
بل الوجه في ذلك ، النصوص الخاصة وهي طوائف :
الأولى : ما يدل على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه مطلقا ، كموثق البصري عن أبي عبد الله ( ع ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان
على واحد ؟ قال ( ع ) : لا تجوز شهادتهما « 2 » ، بناء على إرادة معنى اللام من لفظ على ، وان المراد : على أمره .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 441 من هذا الجزء .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 394 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 369 ح 33969 .