ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيها هو شريك فيه
شرح
شهادة الشريك لشريكه
الرابعة : ( ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيها هو شريك فيه ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وليس الوجه في ذلك كونه متهما ؛ لما مرَّ من عدم كون التهمة من حيث هي ما لم تكن منافية للعدالة مانعة عن قبول الشهادة ، ولا جر النفع ؛ لأنه أيضا ليس من الموانع ؛ إذ العادل لا يجر النفع بغير الحق . والنبوي المتضمن للنهي عن جواز شهادة الجار إلى نفسه منفعة « 1 » ضعيف السند ومجمل ، مع أن الشريك في شهادته بحقٍ ثابتٍ لشريكه لا يجر النفع إلى نفسه . ولا ما قيل - كما عن بعض الأساطين « 2 » - من أن الشريك إن شهد لشريكه فيما هو شريك فيه لا يخلو الامر من أنه إما أن تقبل شهاته بالنسبة إلى الثابت لهما ، أو تقبل بالنسبة إلى خصوص الحق الثابت لشريكه ، أو لا تقبل بالنسبة إليهما . ويلزم من الأول قبول شهادة الانسان لنفسه وهي لا تقبل قطعا ؛هامش
( 1 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 511 ح 1832 / مستدرك الوسائل ج 17 ص 431 ح 21768 .
( 2 ) أشار إلى ذلك المحقق الطباطبائي في الرياض ج 15 ص 284 ط . ج ، وحكاه البعض عن كاشف الغطاء .