تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
وهل يكفي وجود مسلم عدل على القول بقبول شاهد عدل مع يمين ، أم لا ؟ الظاهر عدم الكفاية ؛ لاطلاق ما دل على قبول شهادة الذميين مع عدم وجود المسلمين اللذين يقبل شهادتهما ، وبه يظهر حكم ما لو كان هناك أربع مسلمات . 2 - الضرورة ، اعتبرها الشيخ في محكى النهاية « 1 » وتبعه جماعة « 2 » ، ولكن المراد بها إن كان عدم وجود المسلمين العدلين فالشرط الأول يغني عن ذلك ، وإن كان عدم ما يثبت به الوصية حتى الشاهد الواحد ويمين ، أو أربع مسلمات ، أو لزوم الوصية كان يوصي بحق لازم ، فلا دليل على اعتبارها ، وإطلاق النصوص المتقدمة يدفعه . 3 - أن يكونا اثنين فصاعدا ، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار ذلك ، والآية الكريمة والنصوص شاهدة بذلك . نعم لا يبعد القول بكفاية المسلم العدل مع ذمي واحد للالوية ، ولكن لا يكتفي بأربع ذميات ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص .
هامش
( 1 ) النهاية ص 612 . ( 2 ) منهم المحقق في الشرائع ج 2 ص 477 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 12 ص 306 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 10 ص 274 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461 | السيد محمد صادق الروحاني