شرح
4 - أن يكون الموصى في السفر عرفا ، أي في أرض غربة ، اعتبره الشيخ في محكى النهاية « 1 » والإسكافي « 2 » والحلبي « 3 » وابن زهرة « 4 » .
وفي الرياض : وربما يفهم منهما - أي الشيخ والسيد - كونه إجماعيا بيننا « 5 » .
ونفى اعتباره جماعة ، كعامة المتأخرين وفاقا منهم لظاهر أكثر القدماء كالشيخين في المقنعة « 6 » والنهاية « 7 » والعماني « 8 » وسلار « 9 »
هامش
( 1 ) النهاية ص 334 و 612 ، وفيه : ولا يجوز شهادة من ليس على ظاهر الإسلام في الوصية ، إلا عند الضرورة وفقد المسلم . بأن يكون الموصي في موضع لا يجد فيه أحدا من المسلمين ليشهده على وصيته ، فإنه يجوز والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند أهل ملته .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 8 ص 505 .
( 3 ) الكافي في الفقه ص 436 .
( 4 ) الغنية ص 440 .
( 5 ) الرياض ج 15 ص 241 ، وأشار لما ذكره الشيخ في المبسوط لا النهاية ، أنظر المبسوط ج 8 ص 187 .
( 6 ) المقنعة 727 .
( 7 ) النهاية ص 334 و 612 .
( 8 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 8 ص 507 .
( 9 ) المراسم ص 233 .