تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ« 1 » ، اعتبره المصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 2 » ، وجعله في المسالك أولى « 3 » ، وقواه في المستند « 4 » ، وتشهد به الآية الكريمة . ولا يرد عليه : بأن الآية مختصة بصورة الارتياب ، يدفعه : انه ما لم يحصل العلم فلارتياب متحقق ، فالأظهر اعتباره . 6 - أن تكون الشهادة في الوصية اعتبار ذلك متفق عليه ، ووجهه اختصاص الأدلة من الآية والنصوص بها . 7 - كون الوصية بالمال خاصة ، فلا تثبت بشهادة الولاية على صغير وما شاكل ، اعتبره جماعة « 5 » ، واستدل له بالاقتصار على المتيقن من مورد النصوص ، وعن المحقق الأردبيلي « 6 » ان به رواية ، ولكن الرواية لم تصل إلينا ، والاقتصار على المتيقن لا وجه له مع الاطلاق ، فالأظهر عدم اعتباره .
هامش
( 1 ) المائدة : 106 . ( 2 ) كالتحرير ج 5 ص 246 ، والتذكرة ط . ق ج 2 ص 521 . ( 3 ) المسالك ج 14 ص 163 . ( 4 ) المستند ج 18 ص 45 . ( 5 ) كالحلي في السرائر ج 2 ص 139 ، والعلامة في التحرير ج 5 ص 246 ، والفاضل المقداد في التنقيح ج 4 ص 287 . ( 6 ) مجمع الفائدة ج 12 ص 307 .