تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
الظاهر أن قبول شهادة الذمي في الوصية للمسلم وعليه في الجملة مما لا خلاف فيه ، وقد استفاض نقل الاجماع عليه « 1 » . ويشهد له مضافا إلى ذلك قوله تعالى :ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ« 2 » . ونصوص كثيرة : لاحظ صحيح أحمد بن عمر : سألته عن قول الله عز وجل :ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ؛ لان رسول الله ( ص ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات رجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب « 3 » . وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز وجل :أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ فقال ( ع ) : إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جاز شهادة من ليس بمسلم على الوصية « 4 » .
هامش
( 1 ) الشيخ في الخلاف ج 6 ص 272 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 9 ص 532 . ( 2 ) المائدة : 106 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 47 ح 3300 / الوسائل ج 27 ص 390 ح 34029 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 398 - 399 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 310 ح 24672 .