شرح
والقاضي « 1 » والحلي « 2 » بل يظهر من المحقق والمصنف ( رحمة الله عليه ) في الشرائع « 3 » والتحرير « 4 » - على ما حكى - انعقاد الاجماع عليه .
وجه الأول : ظهور الشرط في الآية الكريمة وما ماثلها من النصوص ، والتصريح بذلك في جملة من الأخبار المتقدمة .
ووجه الثاني : إطلاق كثير من النصوص والتعليل في طائفة منها بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ، فإنه يتعدى به الحكم إلى غير مورده .
والأظهر هو الأول ؛ إذ الاطلاق يقيد بمفهوم الشرط والحصر ، والتعليل لو سلم دلالته على ذلك لا يصلح لمعارضة الكتاب بعد كون النسبة عموما من وجه كما لا يخفى ، مع أنه مجمل ، إذ ليس محل الكلام ما لو حصل العلم من قول الشاهدين ، فان حجية العلم ذاتية من أي شيء حصل ، بل ما لو لم يحصل العلم ، وعليه فالحق غير ثابت ، وإن كان المراد به الحق المحتمل ، فيحتمل عدم تحقق الوصية وذهاب حق الوارث بالقول .
5 - إحلاف الذميين بالصورة المذكورة في الآية الكريمة :تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 557 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 139 .
( 3 ) الشرائع ج 4 ص 911 .
( 4 ) التحرير ج 5 ص 245 .