تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
وحيث إن الكافر لا يرث من المسلم ، فالخبر مختص بالشهادة على المسلم ، فيكون أخص مطلقا من النصوص المشار إليها ، فيقيد إطلاقها بهما . وقد ذكر الأصحاب لقبول شهادته شروطا : 1 - عدم وجود المسلم ، وفي المستند : والظاهر كونه إجماعيا أيضا « 1 » ، وتشهد به أكثر النصوص ، لاحظ ما تقدم منها . وقد اختلف كلمات القوم في التعبير عن هذا الشرط ، فعبر جمع منهم « 2 » بعدم وجود المسلم ، الشامل للواحد والمتعدد العادل والفاسق ، وآخرون « 3 » بعدم وجود المسلمين ، وثالث « 4 » بعدم وجود المسلمين العدلين ، والذي يستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض أن الشرط فقد المسلمين اللذين يصلحان لان يشهدهما ، وهما العدلان ، فإن صحيحة أحمد وغيرها متضمنة لذلك ، وبها يقيد إطلاق غيرها .
هامش
( 1 ) المستند ج 18 ص 37 . ( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط ج 8 ص 187 ، والمحقق في النافع ص 287 ، وهو ظاهر المقنعة والعماني والديلمي والحلي والقاضي كما في المختلف ج 8 ص 506 - 507 . ( 3 ) منهم الإسكافي كما حكاه عنه العلامة في المختلف ج 8 ص 505 . ( 4 ) منهم الكاشاني في المفاتيح ج 3 ص 230 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 10 ص 374 .