تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
جماعة من غير خلاف بينهم أجده ، ولعله للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية لكونها من الافراد الغير المتبادرة فلا ينصرف إليها الاطلاق كما مر غير مرة « 1 » ، انتهى . ولكن إن كان هناك أصل شرعي كالفراش ونحوه ، ويحكم بعدم كونه ولد الزنا فيقبل شهادته ، وإلا فإن قلنا : بأن الأصل طهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا فكذلك ، وإلا فيشكل الحكم ؛ لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص . وما في الجواهر « 2 » من أن النهي فيه حيث إنه على طريق المانعية ، فيكون ظاهرا في اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل في العمومات . يندفع بأنه لا فرق بين ذلك وبين سائر الأدلة المتضمنة لترتب الحكم على نفس العناوين من غير أخذ العلم فيها في ظهوره في كون المانع هو الشيء بوجوده الواقعي . وأما قاعدة المقتضى والمانع فقد ذكرنا غير مرة انه لا أصل لها . اللهم إلا أن يقال إن الاجماع قائم على قبول شهادة من شك في أنه ولد الزنا ، وعليه فلا توقف في الحكم ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الرياض ج 15 ص 321 . ( 2 ) الجواهر ج 41 ص 121 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453 | السيد محمد صادق الروحاني