شرح
وأما اعتبار بلوغ العشر فقد مرَّ أنه خلاف إطلاق النصوص ، إلا أن الظاهر تسالمهم على اعتباره إلا عن نادر .
وأما عدم الاختلاف فقد عرفت أنه قد استدل له بخبر طلحة ، وقد أشكلنا عليه ، فلا دليل له سوى الاجماع إن ثبت .
وأما عدم الاجتماع على الحرام ، واعتبار كونه على مباح لغيرهم كالرمي ونحوه .
فقد اعترف غير واحد « 1 » بعدم معرفة دليله ، ومدركه الاقتصار على المتيقن من معقد الاجماع ، ويتم لو طرحنا النصوص ، وإلا فمقتضى الاطلاق عدم اعتباره في الشهادة على القتل .
وعلى هذا المسلك لابدَّ من إضافة قيدين آخرين إلى القيود الثلاثة ، بل لابد من إضافتهما حتى على التمسك بالنصوص .
وهما : أن لا يوجد غيرهم ، والاخذ بأول كلامهم ، الذي حكاه كاشف اللثام « 2 » عن الشيخين في المقنعة « 3 » والنهاية « 4 »
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ج 14 ص 156 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 13 ص 235 ، وصاحب الجواهر في الجواهر ج 41 ص 12 .
( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 271 .
( 3 ) المقنعة ص 727 .
( 4 ) النهاية ص 331 .