تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
وأما اعتبار بلوغ العشر فقد مرَّ أنه خلاف إطلاق النصوص ، إلا أن الظاهر تسالمهم على اعتباره إلا عن نادر . وأما عدم الاختلاف فقد عرفت أنه قد استدل له بخبر طلحة ، وقد أشكلنا عليه ، فلا دليل له سوى الاجماع إن ثبت . وأما عدم الاجتماع على الحرام ، واعتبار كونه على مباح لغيرهم كالرمي ونحوه . فقد اعترف غير واحد « 1 » بعدم معرفة دليله ، ومدركه الاقتصار على المتيقن من معقد الاجماع ، ويتم لو طرحنا النصوص ، وإلا فمقتضى الاطلاق عدم اعتباره في الشهادة على القتل . وعلى هذا المسلك لابدَّ من إضافة قيدين آخرين إلى القيود الثلاثة ، بل لابد من إضافتهما حتى على التمسك بالنصوص . وهما : أن لا يوجد غيرهم ، والاخذ بأول كلامهم ، الذي حكاه كاشف اللثام « 2 » عن الشيخين في المقنعة « 3 » والنهاية « 4 »
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك ج 14 ص 156 ، والسيد الطباطبائي في الرياض ج 13 ص 235 ، وصاحب الجواهر في الجواهر ج 41 ص 12 . ( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 271 . ( 3 ) المقنعة ص 727 . ( 4 ) النهاية ص 331 .