شرح
بدعوى ظهوره في الكراهة ، ولكن الثاني غير ظاهر في الكراهة ، غايته الاجمال ، فيبين بما مر .
والأول ضعيف السند ، وقد رواه علي في كتابه إلا أنه قال : لا يجوز شهادته ولا يؤم « 1 » .
مع أنهما - على فرض الدلالة - مخالفان لمذهب الأصحاب فيطرحان أو يحمل الأول على التقية ؛ لان الجواز مذهب أكثر العامة كما في المسالك « 2 » .
وعن الشيخ في النهاية « 3 » وابن حمزة « 4 » انه يقبل شهادته في الشيء اليسير استنادا إلى رواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) عن شهادة ولد الزنا فقال ( ع ) : لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا « 5 » .
وفيه : ان الخبر لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ، لرجوع الشيخ - الذي هو الأصل في العمل به - عنه في الخلاف « 6 » .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ص 191 .
( 2 ) المسالك ج 14 ص 224 .
( 3 ) النهاية ص 326 .
( 4 ) الوسيلة ص 230 .
( 5 ) التهذيب ج 6 ص 244 ح 16 / الوسائل ج 27 ص 376 ح 33987 .
( 6 ) الخلاف ج 6 ص 309 .