وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على الحرام
شرح
شرائط قبول شهادة الصبي في القتل
وتمام الكلام في هذا المقام في طي مسائل : الأولى : قد مرَّ أنه لا تقبل شهادة الصبي إلا في الشهادة على القتل . ( و ) لكن صرح جماعة « 1 » بأنه ( تقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على الحرام ) لغيرهم . قال في الشرائع : تمسكا بموضع الوفاق « 2 » ، وظاهر ذلك طرحهم للنصوص والرجوع إلى الاجماع ، إذ النصوص كما مرت متضمنة لقبولها في القتل ، وقبولها في الجراح غير المؤدي إلى القتل لا دليل له سوى الاجماع .هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 440 قوله : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة ، إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول أقوالهم ، ولا يؤخذ بآخرها ، بدليل إجماع الطائفة / السرائر ج 3 ص 375 قوله : فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا ، إلّا في الجراح ، والشجاج ، فحسب / المراسم العلوية ص 233 وغيرهم .
( 2 ) الشرائع ج 4 ص 910 .