شرح
وخبر عبيد بن زرارة عن أبيه عن الإمام الباقر ( ع ) : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ؛ لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس « 1 » ، ونحوها غيرها .
وقيل « 2 » : - وإن لم يعرف قائله فإنه وإن نسب إلى الشيخ في المبسوط « 3 » لكن ذيل كلامه يشهد بعدم قوله بذلك - تقبل شهادته .
واستدل له : بخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم تجوز شهادته ولا يؤم « 4 » .
وخبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ولا يؤم بالناس « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 396 ح 8 / الوسائل ج 27 ص 376 ح 33986 .
( 2 ) المبسوط ج 8 ص 228 .
( 3 ) المبسوط ج 8 ص 228 ، قال + : شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنا وفي غيره ، وهو قوي لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته ، وكذلك كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت ، وقال بعضهم : لا تقبل شهادة ولد الزنا ، وكل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها كالزاني والقاذف وشارب الخمر ، متى حد واحد منهم بشئ من هذا ثم شهد به ، لم تقبل شهادته ، والأول مذهبنا .
( 4 ) قرب الإسناد ج 2 ص 122 / الوسائل ج 27 ص 377 ح 33990 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 2 ص 148 ح 28 / الوسائل ج 27 ص 377 ح 33991 .