تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
والمرتضى « 1 » وسلار « 2 » وبني زهرة « 3 » وحمزة « 4 » وإدريس « 5 » ويحيى « 6 » والمحقق في النافع « 7 » ، وجعله في التحرير « 8 » والدروس « 9 » رواية . أما الثاني : فللتصريح به في نصوص قبول شهادة الصبي في القتل المتقدمة . وأما الأول : فلخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث : فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عز وجل :اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ- أي مسلمين -أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ- كافرين - ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم « 10 » .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 506 . ( 2 ) المراسم ص 234 . ( 3 ) الغنية ص 440 . ( 4 ) الوسيلة ص 231 . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 137 . ( 6 ) الجامع للشرائع ص 540 . ( 7 ) النافع ص 278 . ( 8 ) التحرير ج 5 ص 243 . ( 9 ) الدروس ج 2 ص 123 . ( 10 ) علل الشرائع ج 2 ص 508 - 509 ح 1 ، الوسائل ج 27 ص 365 ح 33958 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456 | السيد محمد صادق الروحاني