شرح
والمرتضى « 1 » وسلار « 2 » وبني زهرة « 3 » وحمزة « 4 » وإدريس « 5 » ويحيى « 6 » والمحقق في النافع « 7 » ، وجعله في التحرير « 8 » والدروس « 9 » رواية . أما الثاني : فللتصريح به في نصوص قبول شهادة الصبي في القتل المتقدمة .
وأما الأول : فلخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث : فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عز وجل :اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ- أي مسلمين -أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ- كافرين - ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم « 10 » .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 506 .
( 2 ) المراسم ص 234 .
( 3 ) الغنية ص 440 .
( 4 ) الوسيلة ص 231 .
( 5 ) السرائر ج 2 ص 137 .
( 6 ) الجامع للشرائع ص 540 .
( 7 ) النافع ص 278 .
( 8 ) التحرير ج 5 ص 243 .
( 9 ) الدروس ج 2 ص 123 .
( 10 ) علل الشرائع ج 2 ص 508 - 509 ح 1 ، الوسائل ج 27 ص 365 ح 33958 .