وطهارة المولد
شرح
من شروط الشاهد طهارة المولد
( و ) السابع : مما يعتبر في الشاهد : ( طهارة المولد ) أي عدم كونه ولد الزنا ، المعلوم كونه كذلك كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن السيد « 1 » والشيخ « 2 » وابن زهرة « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به : خبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال ( ع ) : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ؟ فقال ( ع ) : اللهم لا تغفر ذنبه « 4 » الحديث . وأورد عليه في المسالك : بأن في طريقه أبان وأبا بصير وهما مشتركان بين الثقة وغيره « 5 » . وفيه : أولا : ان الراوي عنهما البزنطي وهو من أصحاب الاجماع . وثانيا : ان الظاهر كون أبان الذي هو في الطريق هو أبان بنهامش
( 1 ) الإنتصار ص 501 .
( 2 ) الخلاف ج 6 ص 309 .
( 3 ) الغنية ص 440 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 395 ح 4 / التهذيب ج 6 ص 244 ح 15 / الوسائل ج 27 ص 374 ح 33983 .
( 5 ) المسالك ج 14 ص 222 .