تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وطهارة المولد
شرح

من شروط الشاهد طهارة المولد

( و ) السابع : مما يعتبر في الشاهد : ( طهارة المولد ) أي عدم كونه ولد الزنا ، المعلوم كونه كذلك كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن السيد « 1 » والشيخ « 2 » وابن زهرة « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به : خبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال ( ع ) : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ؟ فقال ( ع ) : اللهم لا تغفر ذنبه « 4 » الحديث . وأورد عليه في المسالك : بأن في طريقه أبان وأبا بصير وهما مشتركان بين الثقة وغيره « 5 » . وفيه : أولا : ان الراوي عنهما البزنطي وهو من أصحاب الاجماع . وثانيا : ان الظاهر كون أبان الذي هو في الطريق هو أبان بن
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 501 . ( 2 ) الخلاف ج 6 ص 309 . ( 3 ) الغنية ص 440 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 395 ح 4 / التهذيب ج 6 ص 244 ح 15 / الوسائل ج 27 ص 374 ح 33983 . ( 5 ) المسالك ج 14 ص 222 .