تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
عثمان الثقة ؛ لأنه الغالب المنصرف إليه الاطلاق ، وللتصريح به في الطريق الآخر المنقول عن رجال الكشي « 1 » . وأبو بصير ثقة على الاطلاق وفاقا لجماعة من المحققين « 2 » كما حقق في محله . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال ( ع ) : لا ولا عبد « 3 » . وأورد عليه في المسالك بأن دلالته لا تخلو من قصور « 4 » ، وهو كما ترى ؛ فان الظاهر كون السؤال عن قبول شهادته . وخبر محمد بن مسلم الذي عبر عنه المصنف ( رحمة الله عليه ) « 5 » وولده « 6 » بالصحيح : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يجوز شهادة ولد الزنا « 7 » .
هامش
( 1 ) رجال الكشي ص 209 . ( 2 ) منهم القهبائي في مجمع الرجال ج 5 ص 149 ، والوحيد البهبهاني في التعليقة على منهج المقال ص 384 ، والحائري في منتهى المقال ج 7 ص 121 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 244 ح 17 / الوسائل ج 27 ص 376 ح 33988 . ( 4 ) المسالك ج 14 ص 222 . ( 5 ) المختلف ج 8 ص 488 . ( 6 ) الإيضاح ج 4 ص 425 . ( 7 ) التهذيب ج 6 ص 244 ح 18 / الوسائل ج 27 ص 375 ح 33985 .