تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
وعن الدروس : ليس كل تهمة تدفع الشهادة بالاجماع « 1 » ، وقال المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) : والظاهر أنه ليس كل متهم مردود ، بل افراد من المتهم ، وليس لهم في رد شهادة المتهم ضابطة ، وعد مواضع كثيرة يقبل فيها الشهادة فقال : لا شك أن التهمة هنا أيضا موجودة ، فقال : وبالجملة العدالة مانعة من رد الشهادة وسبب لقبولها ، ومجرد التهمة وأية تهمة كانت ليس سببا للرد ، فإن العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع « 2 » ، انتهى . وبالجملة : المستفاد من كلمات الفقهاء ان التهمة من حيث هي ليست مانعة من قبول الشهادة ، وأن بنائهم في الرد والقبول على أمر آخر وراءها ، وفي تلكم الموارد المنطبق عليها عناوين اخر : كجار النفع ، والشريك ، والوصي ، وما شاكل ، في بعض افرادها لا يتحقق التهمة قطعا وانما حكموا بعدم القبول فيها لأجل نصوص خاصة واردة فيها ، وحصرها المصنف في محكى القواعد « 3 » في ستة وذكرها في المقام ، وستأتي . وبهذا كله يظهر عدم كون التهمة بنفسها من الموانع .
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 127 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 12 ص 383 . ( 3 ) القواعد ج 3 ص 496 .