شرح
قال ( ع ) : ذلك يدخل في الظنين « 1 » .
وصحيح أبي بصير عنه ( ع ) وهو مثله إلا أنه قال : الظنين والمتهم والخصم « 2 » .
ونحوه صحيح عبيد الله الحلبي « 3 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين « 4 » .
وموثق سماعة : سألته عما يرد من الشهود ؟ قال ( ع ) : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم « 5 » ، ونحوها غيرها .
ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بمانعية التهمة عن قبول الشهادة بما لهذه اللفظة من المفهوم ، فعن كشف اللثام : وقع الاتفاق
على أنها لا ترد بأي تهمة كانت « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 242 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 373 ح 33977 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 395 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 374 ح 33981 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 40 ح 3281 / الوسائل ج 27 ص 374 ح 33981 .
( 4 ) النوادر للأشعري ص 160 ح 411 / الوسائل ج 27 ص 374 ح 33982 .
( 5 ) التهذيب ج 6 ص 242 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 378 ح 33995 .
( 6 ) كشف اللثام ج 10 ص 303 .