تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
وثانيا : انها لا تدل على ذلك . أما الأول : فلان الظاهر أن المراد من عدم المعروفية بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه ، وهذا يلازم مع حسن الظاهر الذي هو من طرق معرفة العدالة . وأما الثاني : فلان صدره وإن تضمن قبول شهادة المقترف بالذنب إلا أن ذيله لقوله ( ع ) : فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة ، يدل على اعتبار حسن الظاهر ، ويوجب تقييد الصدر بما إذا كان ذنبه مستورا لا يعرفه أهله ومحلته . وأما الثالث : فلما ذكرناه في الأول . وأما الرابع : فلانه مجمل وقد استثني منه الظنين وهو كل فاسق ، كما يشير إليه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال ( ع ) : كل هذا يدخل في الظنين « 1 » . وأما الأخيران فلانهما يدل على قبول شهادة من كان معروفا بالخير والصلاح ، وليس ذلك إلا حسن الظاهر . فالمتحصل مما ذكرناه : انه لا شك في اعتبار العدالة في الشاهد وأنه لا تقبل شهادة الفاسق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 395 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 374 ح 33981 .