تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا « 1 » . وخبر العلاء بن سيابة عنه ( ع ) : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال ( ع ) : لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق « 2 » . والعلوي : أنه قال لشريح : واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنين « 3 » . وحسن البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) في حديث : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير « 4 » . ونحوه صحيح ابن المغيرة « 5 » . وفيه : أولا : انه لو تمت دلالتها تعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر جمعا بين النصوص .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق ص 102 المجلس 22 / الوسائل ج 27 ص 395 ح 34044 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 284 ح 189 / الوسائل ج 27 ص 394 ح 34037 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 225 - 226 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 111 - 112 ح 33618 وص 399 ذيل ح 34054 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 67 - 68 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 26 - 27 ح 27930 . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 283 ح 183 / الوسائل ج 27 ص 393 ح 34036 .