تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قلت : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال ( ع ) : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر « 1 » الحديث ، إلى غير تلكم من النصوص المتواترة التي يصعب حصرها . وقد يتوهم دلالة جملة من النصوص على عدم اعتبار العدالة ، كصحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ؟ فقال ( ع ) : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، انما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق « 2 » . وخبر علقمة عن سيدنا الصادق ( ع ) من يقبل شهادته ومن لا يقبل ، فقال ( ع ) : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ؛ لأنهم المعصومون دون سائرالخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 38 ح 3280 / الوسائل ج 27 ص 391 ح 34032 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 277 ح 164 / الوسائل ج 27 ص 397 ح 34049 .