تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
ومنها ما تضمن اعتبارها ، كمرسل يونس : استخراج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين « 1 » ، الحديث . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : انه كان يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل « 2 » ، ونحوه صحيح حماد بن عثمان « 3 » . وخبر أبي ضمرة عن أمير المؤمنين ( ع ) : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى « 4 » . ومثله خبر إسماعيل بن أبي أويس « 5 » . والنصوص الدالة على قبول شهادة المملوك إذا كان عادلا « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 3 / الوسائل ج 241 27 - 242 ح 33682 وص 271 ح 33753 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 386 ح 8 / الوسائل ج 27 ص 264 ح 33732 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 385 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 265 ح 33734 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 432 ح 20 / الوسائل ج 27 ص 231 ح 33662 . ( 5 ) الخصال ج 1 ص 155 ح 195 وفيه : عن إسماعيل بن أبي أويس عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده / الوسائل ج 27 ص 231 ذيل ح 33662 . ( 6 ) منها صحيحة البجلي : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، الكافي ج 7 ص 389 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 345 ح 33894 وص 395 ح 34042 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440 | السيد محمد صادق الروحاني