تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
وهذه الوجوه كما ترى ظاهرة في أنه يرى اعتبار العدالة ، وانما يكتفي بما ذكر لكونه من طرق معرفتها . والأصل في اعتبارها - مضافا إلى الاجماع - من الكتاب قوله تعالى :إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا« 1 » ، والشهادة نبأ فيجب التبين عندها . وقوله عز وجل :وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 2 » ، وقوله تعالى :يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ« 3 » ، وقوله سبحانه :اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ« 4 » ، وقوله تعالى :مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ« 5 » ، والفاسق ليس بمرضي الحال ، ويتم المطلوب بالاجماع المركب . ومن السنة نصوص كثيرة : منها : ما دل على عدم قبول شهادة الفاسق وقد مر ، ومنها : ما دلَّ على عدم قبول شهادة غير المرضي تقدم أيضا .
هامش
( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) المائدة : 106 . ( 5 ) البقرة : 282 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439 | السيد محمد صادق الروحاني