تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
بعادل قطعا ، وما دل على عدم قبول شهادة الظنين « 1 » ، قال الصدوق : الظنين هو المتهم في دينه « 2 » . وقال سيدنا الصادق ( ع ) في صحيح أبي بصير في جواب قوله : فالفاسق والخائن ، فقال : هذا يدخل في الظنين « 3 » . ولا يعارضها ما دل على قبول شهادة المسلم ؛ لأنه يقيد إطلاقه بما مر ، ولا حسن البزنظي عن أبي الحسن ( ع ) عمن أشهد ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً ؟ قال ( ع ) : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير « 4 » . ونحوه صحيح ابن المغيرة « 5 » ، فإنه ( ع ) في الجواب اقتصر على بيان الحكم الواقعي الكلي ، وهو انه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير ، وليس ذلك إلا الايمان ، والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية .
هامش
( 1 ) أنظر نفس المصدر السابق . ( 2 ) معاني الأخبار ص 209 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 395 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 374 ح 33981 . ( 4 ) الكافي ج ص 68 ح 6 / الوسائل ج 22 ص 26 - 27 ح 27930 . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 284 ح 188 ، الوسائل ج 27 ص 398 ح 34052 .