تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وكمال العقل
شرح
صرح جماعة منهم الشيخ في محكى الخلاف « 1 » والمحقق في الشرائع « 2 » والمصنف في جملة من كتبه « 3 » ، بأنه يشترط في قبولها منه في مورده عدم تفرقهم إذا كانوا مجتمعين ؛ حذرا أن يلقنوا . واستدل له بمفهوم خبر طلحة ، ولكنه كما مر مختص بشهادتهم بينهم ، وعليه فلا دليل على اعتباره إلا الاجماع إن ثبت ، وأولى بعدم الاعتبار ما صرح باعتباره من شرطين آخرين في المتن وسيجئ الكلام فيهما .

من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلا

( و ) الثاني : ( كمال العقل ) فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا بقسميه ، بل ضرورة من المذهب أو الدين على وجه لا يحسن من الفقيه ذكر ما دل على ذلك من الكتاب والسنة ، كذا في الجواهر « 4 » ، وفي المسالك : هذا محل وفاق بين المسلمين « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 270 . ( 2 ) الشرائع ج 4 ص 910 . ( 3 ) كالارشاد ج 2 ص 156 ، والقواعد ج 3 ص 493 ، والتحرير ج 5 ص 243 . ( 4 ) الجواهر ج 41 ص 15 . ( 5 ) المسالك ج 14 ص 160 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431 | السيد محمد صادق الروحاني