شرح
حجية قول الصبي وعدم قبول شهادته ، وبها يقيد إطلاق الآيات والروايات الدالة على قبولها منه بإطلاقها ، لو سلم وجودها . فالأصل في الصبي عدم قبول شهادته .
الثانية : لاخلاف ولا اشكال في أن شهادة الصبي غير المميز لا تسمع ولا تكون حجة ، والأدلة المتقدمة بضميمة الاجماع شاهدة به .
الثالثة : الصبي المميز إن كان بالغا عشرا ، فالمشهور بين الأصحاب قبول شهادته في الجنايات - في الجملة - وفي غيرها عدم القبول ، والمميز غير البالغ عشرا لا خلاف بينهم في عدم قبول شهادته في غير الجنايات ، والمشهور بينهم ذلك فيها أيضا ، وعن جماعة « 1 » القبول فيها .
أما عدم قبول شهادة المميز في غير الجنايات فيشهد به الأدلة المتقدمة ، ونسب جماعة « 2 » إلى قائل بقبولها منه في غيرها أيضا ، وقد صرح عميد الرؤساء « 3 » بعدم الظفر به ، وعلى أي حال فهو مردود بما مر .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف ج 6 ص 270 - 271 مسألة 20 حكم شهادة الصبيان ، والنهاية ص 331 - 332 ، وحكاه عن الإسكافي فخر المحقيين في الإيضاح ج 4 ص 417 ، وهو ظاهر السيد في الانتصار ص 505 - 506 .
( 2 ) منهم المحقق في الشرائع ج 4 ص 910 ، والعلامة في التحرير ج 5 ص 243 ، والشهيد في الدروس ج 2 ص 123 .
( 3 ) كنز الفوائد ج 3 ص 540 .