شرح
والخلاف « 1 » وظاهر السيد في الانتصار « 2 » وابن زهرة في الغنية « 3 » وقواه في المستند « 4 » .
ويشهد به إطلاق النصوص المتقدمة ، ولكن عدم افتاء جل الأصحاب بذلك ، ومن أفتى به فقد ذكر قبولها منه في الشحاح والجراح لا في القتل ، يكون كاشفا عن وجود حجة عليه ، فتردد جماعة من متأخري المتأخرين « 5 » فيه في محله .
وأما ما اشتهر عن أمير المؤمنين ( ع ) في حكم ستة غلمان غرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، واثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي ( ع ) بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة « 6 » ، الذي استدل به بعضهم « 7 »
فهو قضية في واقعة ، مع أن استعمال الغلام في البالغ شائع .
هامش
( 1 ) الشيخ في الخلاف ج 6 ص 207 .
( 2 ) الانتصار ص 505 - 506 .
( 3 ) الغنية 440 .
( 4 ) المستند ج 18 ص 19 .
( 5 ) منهم السيد الطباطبائي في الرياض ج 15 ص 236 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 284 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 235 ح 35528 .
( 7 ) كما في الانتصار والغنية المتقدم تخريجهما .