شرح
وأما قبولها منه إذا بلغ عشرا في الجنايات فقد تكرر دعوى الاجماع عليه « 1 » .
ويشهد به : صحيح جميل وخبر محمد بن حمران المتقدمان .
وصحيح جميل أيضا عن الإمام الصادق ( ع ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال ( ع ) : يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني « 2 » .
وهذه النصوص - كما تراها - مختصة بالقتل ، وأما الجراح غير البالغ حد القتل فإن ثبت إجماع على القبول فيه ، وإلا فما أفاده فخر المحققين « 3 » من أنه لا تقبل منه هو الصحيح .
ومن الغريب تخصيص الشهيد في محكى الدروس « 4 » قبول الشهادة بالجراح غير البالغ النفس ، ويمكن توجيهه بطرحه الاخبار والاخذ بالاجماع .
وأما قبولها منه إذا لم يبلغ عشرا فقد نسب إلى الإسكافي « 5 »
هامش
( 1 ) كما ادعاه فخر الدين في الإيضاح ج 4 ص 417 وغيره .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 389 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 344 ح 33891 .
( 3 ) الإيضاح ج 4 ص 417 .
( 4 ) الدروس الشرعيّة ج 2 ص 123 .
( 5 ) حكاه عن الإسكافي فخر المحقيين في الإيضاح ج 4 ص 417 .