تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
وأما قبولها منه إذا بلغ عشرا في الجنايات فقد تكرر دعوى الاجماع عليه « 1 » . ويشهد به : صحيح جميل وخبر محمد بن حمران المتقدمان . وصحيح جميل أيضا عن الإمام الصادق ( ع ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال ( ع ) : يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني « 2 » . وهذه النصوص - كما تراها - مختصة بالقتل ، وأما الجراح غير البالغ حد القتل فإن ثبت إجماع على القبول فيه ، وإلا فما أفاده فخر المحققين « 3 » من أنه لا تقبل منه هو الصحيح . ومن الغريب تخصيص الشهيد في محكى الدروس « 4 » قبول الشهادة بالجراح غير البالغ النفس ، ويمكن توجيهه بطرحه الاخبار والاخذ بالاجماع . وأما قبولها منه إذا لم يبلغ عشرا فقد نسب إلى الإسكافي « 5 »
هامش
( 1 ) كما ادعاه فخر الدين في الإيضاح ج 4 ص 417 وغيره . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 389 ح 6 / الوسائل ج 27 ص 344 ح 33891 . ( 3 ) الإيضاح ج 4 ص 417 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة ج 2 ص 123 . ( 5 ) حكاه عن الإسكافي فخر المحقيين في الإيضاح ج 4 ص 417 .