تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
والإيمان
شرح
المأمونية من تعمد الكذب خلاف الظاهر . وقوي السكوني عن سيدنا جعفر عن أبيه ( ص ) : ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر « 1 » ، وقد مرَّ تفسير الإمام ( ع ) للمرضي بما لا يشمل المغفل . وموثق سماعة : سألته عما يرد من الشهود ؟ قال ( ع ) : المريب والخصم والشريك « 2 » الحديث . إذ لا ريب في كون المغفل داخلا في المريب .

من شرائط قبول الشهادة الايمان

( و ) الثالث : من الأوصاف المعتبرة في الشاهد : ( الايمان ) بالمعنى الأخص وهو : الاقرار بامامة الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) بلا خلاف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 286 ح 195 / الوسائل ج 27 ص 368 ح 33967 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 242 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 378 ح 33995 . ( 3 ) كما عن القاضي في المهذب ج 4 ص 510 - 511 ، الفاضل المقداد في التنقيح ج 4 ص 286 ، والصيمري في غاية المرام ج 4 ص 275 ، والشهيد الثاني في المسالك ج 14 ص 160 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج 12 ص 298 .