شرح
وبإزاء جميع ذلك خبر إسماعيل بن جعفر : فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته « 1 » .
وخبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم « 2 » .
ولكن الأول مقطوع غير مسند إلى الإمام ( ع ) وظاهره كونه فتوى إسماعيل نفسه ، ولذا قال في الوسائل : قول إسماعيل ليس بحجة « 3 » .
وأما الثاني فمضافا إلى أن طلحة عامي ، انه مختص بشهادتهم بينهم ما لم يتفرقوا ، مع أنه شاذ ساقط عن الحجية .
أضف إلى ذلك أنه لو سلم دلالته وحجيته فالنسبة بينه وبين ما دل على عدم قبول شهادة الصبي في غير القتل عموم من وجه ، فيقدم تلكم النصوص ؛ لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات .
فالمتحصل مما ذكرناه : ان المستفاد من النصوص الكثيرة عدم
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 388 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 344 ح 33890 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 44 ح 3294 / الوسائل ج 27 ص 345 ح 33893 .
( 3 ) الوسائل ج 27 ص 344 ذيل ح 33890 .