شرح
وصحيح جميل : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال ( ع ) : نعم ، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه « 1 » .
فإن الجواب عن الخاص بعد السؤال عن العام بمنزلة التفصيل القاطع للشركة .
وخبر محمد بن حمران عنه ( ع ) عن شهادة الصبي فقال ( ع ) : لا ، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني « 2 » .
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين « 3 » .
وموثقه الآخر عنه ( ع ) قال : رد رسول الله ( ص ) وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر ( ع ) : لأنه لا يؤمن على الشهادة « 4 » ، دل بعموم العلة على عدم قبول شهادة الصبي ، إلى غير تلكم من النصوص .
أضف إليها ان المأخوذ في من تقبل شهادته عناوين لا تصدق على الصبي ، كالعدالة ، وكونه مرضيا ، غير متهم وما شاكل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 389 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 343 ح 33888 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 389 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 343 - 344 ح 33889 .
( 3 ) النوادر للأشعري ص 160 ح 411 / الوسائل ج 27 ص 374 ح 33982 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 396 ح 13 / الوسائل ج 27 ص 382 ح 34006 .