تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
وإن قلنا : بأن الأصل في تعارضهما التساقط ، فما ذكروه من الرجوع إلى الاستصحاب تام في غير ما إذا كانت العين بيد الآخر فإن يده حينئذ حجة على الملك ، وهي تقدم على الاستصحاب كما أفاده الشهيد الثاني « 1 » هذا ما تقتضيه القاعدة . وأما مقتضى النصوص الخاصة الواردة في الصور المتقدمة فهو ما تقدم فيها لشمولها لهذا المورد .

معارضة البينة مع شاهد ويمين

السادس : لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه كما تتحقق المعاوضة بين شاهدين مثلهما ، كذلك تتحقق بين شاهدين وشاهد وامرأتين . والمشهور بينهم عدم تحققها بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد واحد ويمين . والأصل فيه ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المبسوط « 2 » في فصل الدعاوى والبينات .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 92 - 93 . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 210 .