تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح

تعارض البينتين المختلفتين في التاريخ

الخامس : إذا شهدت احدى البينتين بالملك في الحال وأخرى بالملك منذ سنة أو شهدت إحداهما بالملك منذ سنة وأخرى بالملك منذ سنتين ، فالمشهور بين الأصحاب تقديم السابق والأسبق فمن المرجحات لاحدى البينتين المتعارضتين السبق في الزمان . وذكروا في وجهه ان البينتين تتعارضان في الوقت المشترك وتتساقطان وتبقى الأخرى في الزيادة بلا معارض ومقتضى الاستصحاب بقائه ، وأن السبق رجحان في نظر العرف فيرجح به بينة الأسبق . وان صحيح ابن سنان المتقدم يدل عليه ، حكى الصادق ( ع ) عن علي ( ع ) : انه كان إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكانا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده « 1 » . أقول : بعد التنبيه على أمر وهو أن محل كلامهم ما إذا شهدت كل منهما بالملك في الحال ، وإلا فإن شهدت إحداهما بالملك في السابق فقط والأخرى بالملك في الحال فلا ينبغي التوقف في تقديم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 236 ح 13 / وسائل الشيعة ج 27 ص 255 ح 33709 .