تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
المسائل مذكورة في الكتاب المناسب لها من النكاح والإجارة والإرث وما شاكل . ولا أرى كثير فائدة في اعادتها فصرف الوقت في المسائل الاخر أولى كما أنهم قد تعرضوا لفروع اخر متفرعة على القواعد العامة المتقدمة ولا أرى حاجة إلى التعرض لها . وأيضا المذكور في كتب أكثر الأصحاب بيان أحكام القسمة ، مع أنها بكتاب الشركة أنسب ولذا تعرضنا لها تبعا للمصنف ( رحمة الله عليه ) في ذلك الكتاب فلا نعيدها . تعرضوا عند بيان أحكامها هنا لاستحباب كما عن الأكثر ، أو وجوب كما عن القواعد « 1 » ، ان يتخذ الإمام ( ع ) قاسما وكان الأولى عدم التعرض لذلك . نعم ، ما عن بعضهم من استحبابه للحاكم مطلقا لا بأس بالبحث فيه والأظهر عدمه لعدم الدليل عليه .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 460 .