شرح
المسائل مذكورة في الكتاب المناسب لها من النكاح والإجارة والإرث وما شاكل .
ولا أرى كثير فائدة في اعادتها فصرف الوقت في المسائل الاخر أولى كما أنهم قد تعرضوا لفروع اخر متفرعة على القواعد العامة المتقدمة ولا أرى حاجة إلى التعرض لها .
وأيضا المذكور في كتب أكثر الأصحاب بيان أحكام القسمة ، مع أنها بكتاب الشركة أنسب ولذا تعرضنا لها تبعا للمصنف ( رحمة الله عليه ) في ذلك الكتاب فلا نعيدها .
تعرضوا عند بيان أحكامها هنا لاستحباب كما عن الأكثر ، أو وجوب كما عن القواعد « 1 » ، ان يتخذ الإمام ( ع ) قاسما وكان الأولى عدم التعرض لذلك .
نعم ، ما عن بعضهم من استحبابه للحاكم مطلقا لا بأس بالبحث فيه والأظهر عدمه لعدم الدليل عليه .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 460 .