شرح
نعم إن أرادا بذلك ان الأحكام الخاصة المترتبة على تعارض البينتين لا تترتب على تعارضهما كان تاما ، ولكن ذلك غير عدم التعارض بينهما .
والحق أن يقال : ان المال إن كان بيد أحدهما فما كان منهما من جانب خارج اليد كان هو الشاهدان أو الشاهد واليمين ، يقدم إذ لا بينة على المنكر .
وإ كان بيدهما كان كل منهما حجة ومقدما بالنسبة إلى النصف الذي يكون بيد الآخر . وفي هذين الفرضين لا يعتبر الحلف .
وإن كان بيد ثالث فإن أقر هو لأحدهما كان هو منكرا ، فيقدم ما قام على مالكية الطرف الآخر ، وإلا فيتعارض الحجتان وتتساقطان لعدم امكان البناء على التخيير وحينئذ فيرجع إلى ما تقتضيه قاعدة العدل والانصاف من التنصيف .
ومع الاغماض عنها فإلى القرعة وعلى التقديرين لا يعتبر الحلف .
اللهم إلا أن يرجع إلى القرعة لتعيين المدعي والمنكر وحينئذ فعلى من أخرجته القرعة اليمين .
وقد اشتهر بين المتأخرين ومتأخري المتأخرين التعرض لجملة من مسائل الاختلاف في العقود ، وحيث إن كل واحدة من تلكم