شرح
فإنه يرد عليه : انه لا اعتبار بتصديقها بعد وجود البينتين وهذا بخلاف ما إذا تساقطتا .
[ خبر إسحاق وخبر السكوني منافيان لسائر الاخبار ]
الرابع : في خبر إسحاق تحليف الطرفين معا ، حيث قال : وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين « 1 » . وفي خبر السكوني : فقضى لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين « 2 » . وحيث انه لم يعمل الأصحاب بشئ منهما إلا عن أبي علي ، وهما منافيان لسائر الاخبار . أما الأول فلان النصوص دلت على أنه إن حلف من قدمت بينته بالمرجح أو القرعة قضي له وإن حلف الآخر . وأما الثاني : فلدلالة الاخبار على الترجيح بالأكثرية فيتعين طرحهما وربما يحمل خبر السكوني على إرادة سهام القرعة لقاعدة الأقربية إلى الخروج ، وهو مضافا على كونه خلاف الظاهر لا عامل به إلا ما يحكى عن أبي علي .هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 419 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 250 ح 33696 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 433 ح 23 / وسائل الشيعة ج 27 ص 253 ح 33704 .