تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وفيه : أولا : انه ربما يعلم بزوجيتها لأحدهما . وثانيا : ان المختار في تعارض البينتين كتعارض سائر الامارات هو التخيير ففي المقام انما اعتبر الترجيح ثم الحلف فمع عدمهما ، مقتضى الأصل هو التخيير . وحيث أنه لا يصح في المقام لأنه لو حكم بالتخيير يختار كل منهما بينته فيعود النزاع فلا يحكم به ، ولكن في الحكم بنفي الثالث وثبوت احدى الزوجيتين لا محذور في الاعتماد على احدى البينتين بنحو التخيير ، وعلى ذلك فيتعين الرجوع إلى قرعة أخرى وتعيين الزوج بها لأنها لكل أمر مشكل ، ولا يكتفى بالقرعة الأولى التي هي لتعيين من عليه اليمين فإن هذه لتعيين من هي زوجته بلا احتياج إلى حلف بعدها . نعم إن صدقت المرأة أحدهما يحكم بأنها زوجته لأن المفروض سقوط البينتين فيكون الامر بيدها لما دل من النصوص « 1 » على أنها مصدقة على نفسها ، ولا يتوهم ان مقتضى ذلك هو تصديق المرأة لاحد المتنازعين قبل القرعة والاحلاف كما عن المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 2 » الالتزام بذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 392 ح 4 / وسائل الشيعة ج 20 ص 301 باب 25 ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 229 .