شرح
واستدل له في المستند « 1 » : بإطلاق مرسل داود العطار عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال : يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها « 2 » .
قال : ولا يرد أن مقتضى رواية البصري وداود بن سرحان وصحيحة الحلبي الاحلاف فإنها عامة والمرسلة خاصة بالزوجية فتخصص بها ، فإن لو حظت جهة عموم للمرسلة أيضا لدلالتها على الأولوية مطلقا سواء كان بعد الحلف أو قبله فيتساقطان ويبقى حكم القرعة بلا معارض .
وفيه : انه قد عرفت ان الجمع بين النصوص يقتضي الغاء خصوصيات الأمثلة المذكورة فيها وان ما فيها من الموارد الخاصة من قبيل المثال .
وعليه فالجمع بين المرسل وسائر النصوص يقتضي تقييد إطلاقه بما بعد الحلف .
وقد يقال : انه بعد سقوط البينتين بالنكول منهما إن لم تصدق المرأة أحدهما يخلى سبيلها .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 424 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 420 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 252 ح 33702 .