شرح
وعليه فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن ذكر الأعيان في أكثر الاخبار من باب المثالية ، فلذلك ولاطلاق الصحيحين يثبت الحكم في جميع موارد التنازع ولا منافاة بين المطلق والمقيد كي يحمل عليه .
حكم تعارض البينتين فيما لا يمكن التنصيف
الثالث : في المواضع التي حكمنا فيها بالتنصيف كما إذا لم يحلف من خرجت القرعة باسمه ولم يحلف الآخر أيضا ، إذا كان المورد مما لا يمكن فيه التنصيف كالنزاع في زوجية امرأة فاللازم الرجوع إلى القواعد والأصول الاخر ، ففي المسالك « 1 » والمستند « 2 » انه يحكم بأنه لمن أخرجته القرعة بلا حاجة إلى الحلف بعدها . واستدل له في المسالك « 3 » : بأنه لا فائدة في الاحلاف بعد القرعة لان فائدته القضاء للآخر مع نكوله وهو منفي هنا . وفيه : منع عدم الفائدة في الاحلاف لما عرفت من أن مقتضى الجمع بين الأدلة انه لو حلف من أخرجته القرعة ثبت الحق وإلا فيحلف الآخر ويثبت له الحق فهذه فائدة مهمة .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 91 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 424 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 92 .