تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
وعليه فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن ذكر الأعيان في أكثر الاخبار من باب المثالية ، فلذلك ولاطلاق الصحيحين يثبت الحكم في جميع موارد التنازع ولا منافاة بين المطلق والمقيد كي يحمل عليه .

حكم تعارض البينتين فيما لا يمكن التنصيف

الثالث : في المواضع التي حكمنا فيها بالتنصيف كما إذا لم يحلف من خرجت القرعة باسمه ولم يحلف الآخر أيضا ، إذا كان المورد مما لا يمكن فيه التنصيف كالنزاع في زوجية امرأة فاللازم الرجوع إلى القواعد والأصول الاخر ، ففي المسالك « 1 » والمستند « 2 » انه يحكم بأنه لمن أخرجته القرعة بلا حاجة إلى الحلف بعدها . واستدل له في المسالك « 3 » : بأنه لا فائدة في الاحلاف بعد القرعة لان فائدته القضاء للآخر مع نكوله وهو منفي هنا . وفيه : منع عدم الفائدة في الاحلاف لما عرفت من أن مقتضى الجمع بين الأدلة انه لو حلف من أخرجته القرعة ثبت الحق وإلا فيحلف الآخر ويثبت له الحق فهذه فائدة مهمة .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 91 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 424 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 92 .