شرح
تكن العين في يد أحد فالظاهر أنه من جهة أن حكمه حكم ما لو كانت في يد ثالث كما صرح به غير واحد « 1 » ، لاطلاق أكثر الاخبار لولا جميعها ولذلك لا نتعرض لمدرك الحكم فيه وإلا يلزم التكرار بلا جهة .
[ هل الحكم في غير الأعيان ]
الثاني : ان عنوان المسألة في كلمات الأصحاب تعارض البينتين في النزاع في الأعيان ، فهل الحكم في غيرها كما لو تنازعا في دين خاص من جميع الجهات أو في منفعة ملك أو في حق من الحقوق أو في نكاح أو طلاق وما شاكل هو ذلك ، أم له حكم آخر كما في المستند « 2 » ؟ الظاهر هو الأول فإن أكثر الاخبار وإن كانت في الأعيان ، إلا أن جملة منها مطلقة كصحيح داود « 3 » وصحيح الحلبي « 4 » ، وبعضها في الدين كخبر زرارة « 5 » ، وبعضها في الزوجية كخبر داود العطار « 6 » .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 411 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 412 قوله : والتحقيق في الجميع ان يبنى على اصالة عدم قبول بينة المنكر . . .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 93 ح 3394 / وسائل الشيعة ج 27 ص 251 ح 33700 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 235 ح 8 / وسائل الشيعة ج 27 ص 254 ح 33705 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 420 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 252 ح 33701 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 420 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 252 ح 33702 .