شرح
وفيه : بعد النقض بالاقرار في صورة عدم البينة مع عدم كونها ملكا له إما للعلم به من الخارج أو الثابت بالاقرار .
ان مدرك ثبوت الحق للمقر به بإقرار ذي اليد ليس قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فإنها لا تدل على أزيد من نفي الملكية عن نفسه .
بل أمور أخر تقدمت في تلك المسألة وهي جارية في المقام وعن القواعد « 1 » انه كاليد .
وعليه فترجع إلى الصورة الأولى من بينة الداخل أو الخارج إذا صدق أحدهما .
ولكن : الظاهر أن عدم ذكرهم له من جهة إطلاق الأخبار الخاصة كما ذكره بعض « 2 » .
تنبيهات :
وينبغي التنبيه على أمور :[ لو لم تكن العين في يد أحد ]
الأول : ان هناك فرعا آخر لم يتعرض له المصنف وهو ما لو لمهامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 488 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 411 .