تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
وفيه : بعد النقض بالاقرار في صورة عدم البينة مع عدم كونها ملكا له إما للعلم به من الخارج أو الثابت بالاقرار . ان مدرك ثبوت الحق للمقر به بإقرار ذي اليد ليس قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فإنها لا تدل على أزيد من نفي الملكية عن نفسه . بل أمور أخر تقدمت في تلك المسألة وهي جارية في المقام وعن القواعد « 1 » انه كاليد . وعليه فترجع إلى الصورة الأولى من بينة الداخل أو الخارج إذا صدق أحدهما . ولكن : الظاهر أن عدم ذكرهم له من جهة إطلاق الأخبار الخاصة كما ذكره بعض « 2 » .

تنبيهات :

وينبغي التنبيه على أمور :

[ لو لم تكن العين في يد أحد ]

الأول : ان هناك فرعا آخر لم يتعرض له المصنف وهو ما لو لم
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 488 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 17 ص 411 .