تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
وعلى الثانية كما عن المفيد « 1 » . والرجوع إليهما من غير ذكر الترتيب كما عن سلار « 2 » . والاقتصار على القرعة كما عن العماني « 3 » . والقرعة إن شهدتا بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانتا مقيدتين بذكر السبب ، والقضاء بالمقيد إن كانتا مختلفتين كما عن المبسوط « 4 » فقد ظهر ما يمكن أن يستدل به لكل واحد منهما مع الجواب عنه فلا حاجة إلى التكرار ولا فائدة فيه . ثم إن الأكثر لم يتعرضوا لحكم تصديق الثالث الذي بيده العين لاحد المتداعيين هنا كما ذكروه في صورة عدم البينة ، فعن التحرير « 5 » توجيهه بأن البينتين متطابقتان على عدم ملكية الثالث فلا يكون إقرارا لأنه انما يكون في ملك الشخص واقعا أو ظاهرا ومع البينتين لا يكون كذلك .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 730 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 226 . ( 3 ) حكاه في مختلف الشيعة ج 8 ص 387 . قوله : وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلين تداعيا شيئا واقام كل واحد منهما شاهدين . . . . . ( 4 ) المبسوط ج 8 ص 258 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 195 .