شرح
وعلى الثانية كما عن المفيد « 1 » .
والرجوع إليهما من غير ذكر الترتيب كما عن سلار « 2 » .
والاقتصار على القرعة كما عن العماني « 3 » .
والقرعة إن شهدتا بالملك المطلق من الجانبين ، وبالقسمة نصفين إن كانتا مقيدتين بذكر السبب ، والقضاء بالمقيد إن كانتا مختلفتين كما عن المبسوط « 4 » فقد ظهر ما يمكن أن يستدل به لكل واحد منهما مع الجواب عنه فلا حاجة إلى التكرار ولا فائدة فيه .
ثم إن الأكثر لم يتعرضوا لحكم تصديق الثالث الذي بيده العين لاحد المتداعيين هنا كما ذكروه في صورة عدم البينة ، فعن
التحرير « 5 » توجيهه بأن البينتين متطابقتان على عدم ملكية الثالث فلا يكون إقرارا لأنه انما يكون في ملك الشخص واقعا أو ظاهرا ومع البينتين لا يكون كذلك .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 730 .
( 2 ) المراسم العلوية ص 226 .
( 3 ) حكاه في مختلف الشيعة ج 8 ص 387 . قوله : وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلين تداعيا شيئا واقام كل واحد منهما شاهدين . . . . .
( 4 ) المبسوط ج 8 ص 258 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 195 .