تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
لأحدهما بالخصوص ، فمقتضى القاعدة المزبورة التنصيف ، بل على هذا التقريب يمكن الاستدلال للتنصيف حينئذ بما دل في مسألة ما لو تنازعا فيما لا يد لأحدهما عليه ولا بينة على التنصيف المتقدم . فالمتحصل مما ذكرناه : ان استفادة جميع ما ذكره المشهور من الاخبار ظاهرة لا اشكال فيها . فما في المسالك « 1 » من أن الحكم في هذا القسم لا يخلو عن اشكال لاختلاف الاخبار على وجه يعسر الجمع بينها ، وضعف ما ذكروه من طريق الجمع ، وضعف سند أكثرها ، وعدم عمل الأصحاب بما اعتبر اسناده ، مقتصرين عليه ولاجل ما ذكرناه اقتصر الشهيد في الدروس « 2 » على مجرد نقل الأقوال من غير ترجيح لاحدها ، انتهى . غير تام . وأما سائر الأقوال ، من تقديم الأكثرية على الأعدلية كما عن الحلي « 3 » . والاقتصار على الأولى كما عن الإسكافي « 4 » والأردبيلي « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 88 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 101 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 167 . ( 4 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 8 ص 388 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 238 قوله : فان العدالة تكفي للشهادة .